بوابة الدولة
الأحد 19 مايو 2024 09:39 صـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الضرائب: تيسيرات للمنشآت والشركات بشأن الضريبة على الدخل

مصلحه الضرائب
مصلحه الضرائب

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، لافتًا إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023 ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات ، قائلًا إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه .

وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن المعاملة الضريبية المبسطة في ضؤء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه ، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه، مضيفًا أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.5% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 3 مليون جنيه حتى 10 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1% من رقم الأعمال.

وقال إن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت تعليمات تنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذة المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة، مشيرًا إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بشكل تلقائي وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه وفقًا للتعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، فإن نطاق تطبيق هذه المادة يشمل جميع الأوعية عدا وعاء التصرفات العقارية، حيث أنه يشمل وعاء النشاط التجاري والصناعي والمهني ووعاء الثروة العقارية، وأنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.



موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8523 46.9494
يورو 50.8956 51.0199
جنيه إسترلينى 59.2869 59.4286
فرنك سويسرى 51.8392 51.9697
100 ين يابانى 30.2468 30.3115
ريال سعودى 12.4923 12.5188
دينار كويتى 152.5487 152.9148
درهم اماراتى 12.7555 12.7827
اليوان الصينى 6.4910 6.5056

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,606 شراء 3,629
عيار 22 بيع 3,305 شراء 3,326
عيار 21 بيع 3,155 شراء 3,175
عيار 18 بيع 2,704 شراء 2,721
الاونصة بيع 112,138 شراء 112,849
الجنيه الذهب بيع 25,240 شراء 25,400
الكيلو بيع 3,605,714 شراء 3,628,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى