بوابة الدولة
الإثنين 20 مايو 2024 01:58 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كل ماتريد معرفته عن اجتماع وزير الشباب مع اللجنة العلمية لبحث تطوير قطاع الرياضة جبالى يرد على الادعاءات المثارة بشأن قانون المنشآت: لا بيع لمستشفيات الحكومة مجلس النواب يستقبل وفداً طلابياً من مدرسة مصر الفرنسية الدولية محافظ أسيوط: إزالة 5 حالات ضبط سائق أتوبيس الموت بـ«دائري شبرا الخيمة» النواب يحدد ضوابط حماية حقوق المرضى حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية المطربة شروق عجمي تطرح ألبومها الأول ”زحمة الصيف” أغسطس المقبل سلطة الطيران المدنى تشارك في ورشة العمل الأولى حول ” تقنيات التدقيق والتفتيش” بالتعاون مع إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) مياه أسيوط تتمكن من أجراء صيانة لعدد 7 محطات للصرف الصحى طبقا لنظام ماكسيمو لتطوير رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق صندوق عطاء يشارك فودافون في هاكاثون للذكاء الاصطناعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل قرار جديد من ”فيفا” بإيقاف القيد للزمالك بسبب مساعد فيريرا

تفاصيل منح المؤمن عليه تعويض عن الأجر فى حالة الحمل والوضع..

التأمين الصحى
التأمين الصحى

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مزايا عديدة لصالح المؤمن عليهم المشتركين فى تأمين المرض، تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون، تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.

- تنص المادة 75، على أن تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه، ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة 47 من هذا القانون، وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.

- تنص المادة 76، على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور، ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.

- يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما فى السنة الميلادية الواحدة.

- استثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا، ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.



أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8023 46.9011
يورو 50.8741 51.0003
جنيه إسترلينى 59.4342 59.5785
فرنك سويسرى 51.4707 51.6021
100 ين يابانى 30.0631 30.1324
ريال سعودى 12.4789 12.5060
دينار كويتى 152.3611 152.7327
درهم اماراتى 12.7419 12.7699
اليوان الصينى 6.4776 6.4929

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,634 شراء 3,657
عيار 22 بيع 3,331 شراء 3,352
عيار 21 بيع 3,180 شراء 3,200
عيار 18 بيع 2,726 شراء 2,743
الاونصة بيع 113,026 شراء 113,737
الجنيه الذهب بيع 25,440 شراء 25,600
الكيلو بيع 3,634,286 شراء 3,657,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى