بوابة الدولة
الأحد 2 يونيو 2024 10:21 مـ 25 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحكومة تنفي زيادة سعر سكر التموين محامي محمد الشيبي يطعن على قرار اتحاد الكرة وزير العملِ يشارك في الاجتماعِ التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في مؤتمر العملِ الدولي بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى : ڤودافون مصر تختتم النسخة الثانية من هاكاثون ڤودافون للذكاء الاصطناعي بالإعلان عن الفائزين فرص عمل جديدة بالتربية والتعليم محامي الشيبي يبدأ إجراءات التصعيد الدولي ضد مجلس الجبلاية فرص عمل جديدة بالتربية والتعليم متحدث الوزراء.. النظام الجديد للثانوية العامة يتيح تعدد فرص الاختبارات للطلاب نتنياهو: المفاوضات مع حماس تتجه نحو طريق مسدود.. واحتمال التوصل إلى اتفاق ضئيل جدا مستشفى 57357 تتسلم جائزة الإمارات الدولية لعلم الجينات وشهادة الاعتماد بالتأمين الصحي الشامل السعودية تصدر «دليل التوعية السيبرانية» لرفع مستوى الوعي بالأمن الإلكتروني لضيوف الرحمن متحدث الحكومة: رئيس الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم لسد عجز المعلمين

الحبس سنتين لمتهم بالتعدى على طفلة في القطامية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، بمعاقبة متهم بالحبس سنتين بتهمة التعدي على طفلة لم تتجاوز الثمانية عشرة عاما في القطامية.

صدر الحكم المستشار ياسر الأحمداوي وعضوية المستشارين عمرو علي كساب و أحمد رضوان أبازيد وامانة سر محمد طه.

وكانت أحالت نيابة القاهرة الجديدة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي طفلة في القطامية، وكشفت التحقيقات قيام المتهم بالتعدي على الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشرة عاما، وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن قام بالإمساك بها وشل حركتها.

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يونيو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2774 47.3774
يورو 51.2535 51.3808
جنيه إسترلينى 60.2267 60.3873
فرنك سويسرى 52.3966 52.5307
100 ين يابانى 30.0518 30.1172
ريال سعودى 12.6046 12.6320
دينار كويتى 154.0433 154.4194
درهم اماراتى 12.8713 12.8992
اليوان الصينى 6.5282 6.5425

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,537 شراء 3,549
عيار 22 بيع 3,242 شراء 3,253
عيار 21 بيع 3,095 شراء 3,105
عيار 18 بيع 2,653 شراء 2,661
الاونصة بيع 110,005 شراء 110,361
الجنيه الذهب بيع 24,760 شراء 24,840
الكيلو بيع 3,537,143 شراء 3,548,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى