بوابة الدولة
الإثنين 20 مايو 2024 04:49 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كيف تمت جريمة السرقة في فيلا الفنانة غادة عبد الرازق بالمعادي؟ 27مايو.. الحكم في الطعن على بطلان انتخابات نادي الزمالك وزير التربية والتعليم يبحث مع وزير التربية بإقليم كردستان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم ما قبل الجامعي وزير الخارجية الإسرائيلي: إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال يُمثل فضيحة ولا يختلف عن هجوم 7 أكتوبر دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق مصنع في أكتوبر محافظ أسيوط: تحرير 35 محضر اشغالات ومرافق بمركز أبوتيج خلال حملات لإزالة التعديات على حرم الطريق الإعدام لـ ميكانيكي في جريمة إزهاق روح بأسيوط ”النواب” يوافق على منحة من صندوق الأمم المتحدة للمجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس النواب يوافق نهائيا على حساب ختامى وزارة العدل 22/23 محافظ أسيوط يشهد الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة العامة بكلية طب الأزهر وبؤكد أهمية توفير بيئة الحكومة: تعديلات قانون إدارة المنشآت الصحية أكدت إعلاء المصلحة الوطنية داليدا خليل المشهورة بـ قبلة عمرو دياب.. تثير الجدل بالحجاب في مسجد

”تشريعية النواب” توافق نهائيا على تغليظ عقوبة التحرش والتنمر

تشريعية النواب
تشريعية النواب

وافقت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة 306 مكررا "أ"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)

WhatsApp Image 2023-11-09 at 12.07.52 PM (1)

WhatsApp Image 2023-11-09 at 12.07.54 PM

WhatsApp Image 2023-11-09 at 12.07.53 PM

WhatsApp Image 2023-11-09 at 12.07.52 PM


موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.5800 46.6774
يورو 50.6045 50.7290
جنيه إسترلينى 59.1473 59.2850
فرنك سويسرى 51.2431 51.3729
100 ين يابانى 29.9088 29.9733
ريال سعودى 12.4197 12.4463
دينار كويتى 151.7659 152.1329
درهم اماراتى 12.6810 12.7086
اليوان الصينى 6.4404 6.4540

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,589 شراء 3,611
عيار 22 بيع 3,290 شراء 3,310
عيار 21 بيع 3,140 شراء 3,160
عيار 18 بيع 2,691 شراء 2,709
الاونصة بيع 111,605 شراء 112,315
الجنيه الذهب بيع 25,120 شراء 25,280
الكيلو بيع 3,588,571 شراء 3,611,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى