بوابة الدولة
الأحد 2 يونيو 2024 06:24 مـ 25 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تكريم سميحة أيوب في أمسية بهجة الروح جورج وسوف يتعرض لأزمة صحية جديدة| تفاصيل تحرير أكثر من 300 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز ببني سويف رئيس الوزراء يستعرض مع رئيسة المجلس القومي للمرأة ملفات عمل وأنشطة المجلس مصدر رفيع المستوى: الوفد المصري تمسك بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات لقطاع غزة يوميا أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجتاز تفتيش وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران EASA مهرجان جمعية الفيلم يحتفل بمئوية الفنانة سامية جمال مجلس النواب يوافق علي تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة بشأن التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول مصطفى كامل يكشف تطورات حالته الصحية المغرب يؤكد استعداده للمساهمة في شراكة جوهرية وعملية مع كوريا في إطار الأجندة الإفريقية مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري أكد مسؤولية إسرائيل عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لغزة وزير خارجية النرويج يؤكد أن اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية دعم قوي لحل الدولتين

حالات زيادة الإجازة السنوية للعاملين 30 يوما بأجر كامل.. اعرف التفاصيل

وزارة العمل
وزارة العمل

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مدة الإجازة السنوية وحالات زيادتها أو نقصها عن الـ21 يوما، حيث نص القانون فى المادة رقم 47 من الباب الرابع الخاص بالإجازات، على أن مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد إلى ثلاثين يوما فى عدة حالات، هى:

1- متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.

2- لمن تجاوز سن الخمسين عام.

وأشار القانون إلى أنه لا يدخل فى حساب الإجازة السنوية أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل

وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

كما لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يونيو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2774 47.3774
يورو 51.2535 51.3808
جنيه إسترلينى 60.2267 60.3873
فرنك سويسرى 52.3966 52.5307
100 ين يابانى 30.0518 30.1172
ريال سعودى 12.6046 12.6320
دينار كويتى 154.0433 154.4194
درهم اماراتى 12.8713 12.8992
اليوان الصينى 6.5282 6.5425

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,531 شراء 3,554
عيار 22 بيع 3,237 شراء 3,258
عيار 21 بيع 3,090 شراء 3,110
عيار 18 بيع 2,649 شراء 2,666
الاونصة بيع 109,827 شراء 110,538
الجنيه الذهب بيع 24,720 شراء 24,880
الكيلو بيع 3,531,429 شراء 3,554,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى