بوابة الدولة
الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:34 صـ 29 ربيع آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب رئيس حزب المؤتمر: الشائعات والتشويه محاولات فاشلة لإضعاف موقف مصر الداعم لفلسطين عزالدين : مصر داعم للقضية الفلسطينية طوال تاريخها ..واي محاولات للتشكيك هدفها التشويه ندوة حول مخاطر الزواج المبكر تحت شعار ”صحتك تهمنا.. لا للزواج المبكر” جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة بعدد من أحياء مدينة النبطية بالجنوب اللبناني القنصل السودانى بأسوان: مصر قدمت الدعم الكامل لأبنائنا خلال الحرب النائب وحيد قرقر: محاولات تشويه دور مصر تجاه القضية الفلسطينية لن تفلح في تنفيذ هدفها الصحة اللبنانية: 2867 شهيدا و13 ألفا و47 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلى السفير حسام زكي: نبحث بالقمة العربية الإسلامية بالسعودية سبل إنهاء الحرب في غزة ولبنان 42 حزبا سياسيا يستنكرون الحملات الموجهة ضد مصر.. ويؤكدون: مؤامرات خبيثة تزيد من موقفنا الداعم للقيادة السياسية بلينكن: يجب التركيز على إنهاء الحرب فى قطاع غزة المتحدث العسكرى: القوات المسلحة المصرية تؤكد أنه لا يوجد تعاون مع إسرائيل القوات المسلحة تنفي ما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً

مجلس النواب يوافق على تعديل النائب محمد تيسير مطر بمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة

 النائب محمد تيسير مطر
النائب محمد تيسير مطر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل الذى تقدم به النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب امين سر لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالمادة الاولى من مشروع قانون الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب من مواد الاصدار.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

وتنص المادة الثانية على: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
كما وافق المجلس على المادة الثالثة والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 أكتوبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.9023 49.0020
يورو 53.1323 53.2456
جنيه إسترلينى 63.4507 63.5850
فرنك سويسرى 56.4822 56.6039
100 ين يابانى 31.9978 32.0652
ريال سعودى 13.0201 13.0474
دينار كويتى 159.3272 159.9647
درهم اماراتى 13.3136 13.3415
اليوان الصينى 6.8685 6.8828

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4326 جنيه 4309 جنيه $88.29
سعر ذهب 22 3965 جنيه 3950 جنيه $80.93
سعر ذهب 21 3785 جنيه 3770 جنيه $77.25
سعر ذهب 18 3244 جنيه 3231 جنيه $66.22
سعر ذهب 14 2523 جنيه 2513 جنيه $51.50
سعر ذهب 12 2163 جنيه 2154 جنيه $44.14
سعر الأونصة 134545 جنيه 134012 جنيه $2746.12
الجنيه الذهب 30280 جنيه 30160 جنيه $618.03
الأونصة بالدولار 2746.12 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى