بوابة الدولة
الإثنين 20 مايو 2024 12:38 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شيخ الأزهر الشريف: نتضامن مع إيران في هذه الظروف العصيبة.. وندعو الله أن يحيط الرئيس ومرافقيه بحفظه الصحة: طبيب الأسرة هو الركيزة الأساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية الشرقية تستقبل 7066 طلب لإستخراج شهادات التصالح التعليم العالي: ابتسام تميم قائمة بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تفاصيل مؤتمر صنع السياسات الاقتصادية فى وقت تزايد المخاطر وعدم اليقين بجامعة القاهرة الرئيس السيسي يهنئ نادي الزمالك بفوزه ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية تداول امتحان الإنجليزى للإعدادية بالقليوبية على جروبات العش.. والتعليم تحقق محافظ الجيزة يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة أبو النمرس تفاصيل مشروع قانون المستريح الإلكتروني المقدم من النائب محمد زين الدين زراعة الشرقية :إنطلاق فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض مجلس النواب يحيل 28 تقريرا للحكومة لتنفيذ التوصيات مجلس النواب يحيل 6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية.. تعرف على التفاصيل

الرقابة المالية توقف نشاط شركتى ”أرباح” و”جلوبال كابيتال” لمدة 30 يومًا

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 2347، و2348 لسنة 2022، بوقف نشاط شركتي أرباح لتداول الأوراق المالية، ومجموعة جلوبال كابيتال، عن مزاولة النشاط المرخص لهم به لمدة 30 يومًا إعمالًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامهما بإزالة المخالفات المنسوبة إليهم، والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة خلال شهر يونيو الماضي.

وألزمت الهيئة، الشركات المخالفة بإزالة المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لهم خلال مدة الوقف، وموافاة هيئة الرقابة المالية بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات، وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركتين.

وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، :"يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة.

ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك في صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8023 46.9011
يورو 50.8741 51.0003
جنيه إسترلينى 59.4342 59.5785
فرنك سويسرى 51.4707 51.6021
100 ين يابانى 30.0631 30.1324
ريال سعودى 12.4789 12.5060
دينار كويتى 152.3611 152.7327
درهم اماراتى 12.7419 12.7699
اليوان الصينى 6.4776 6.4929

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,634 شراء 3,657
عيار 22 بيع 3,331 شراء 3,352
عيار 21 بيع 3,180 شراء 3,200
عيار 18 بيع 2,726 شراء 2,743
الاونصة بيع 113,026 شراء 113,737
الجنيه الذهب بيع 25,440 شراء 25,600
الكيلو بيع 3,634,286 شراء 3,657,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى