بوابة الدولة
الجمعة 31 مايو 2024 03:46 صـ 23 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الادارة العامة للمرور تعلن عن زيادة رسوم استخراج، رخصة القيادة الخاصة من 985 جنيهاً إلى 3893 جنيهاً موعد وصول محمد صلاح والانضمام إلى منتخب مصر أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 30-5-2024.. عودة للهبوط النائب اللواء عبد المنعم : كلمة الرئيس السيسي بمنتدي التعاون العربي الصيني حملت رسائل قوية وحاسمة في يوم الوفاء والعطاء ..رئاسة مدينة شربين تكرم الأستاذ أحمد طحينه امن دمياط يجدد الثقة في العمدة محمد شاهين بقريه كرم ورزوق بدمياط «سيدات سلة الأهلي» يتوج بدوري السوبر للمحترفات منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو وزير التعليم لـ ”طلاب الثانوية”: امتحانات العام الحالي «نفس شكل وتركيبة العام الماضي» خبير: التعاون العربى الصينى يحتذى به فى بناء علاقات دولية قائمة على الاحترام إحالة 16 متهما في أكبر تشكيل عصابي للآثار إلى المحاكمة العاجلة 4 أيام راحة للمصري قبل الإعداد للقاء الزمالك المرتقب بالدوري

ضبط متهم بالشروع فى قتل آخر بمنطقة الزاوية الحمراء بسبب خلافات قديمة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) مصابا بعدة جروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤاله اتهم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإحداث إصابته، وذلك لحدوث مشادة بينهما بسبب خلافات سابقة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبحوزته الأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2271 47.3271
يورو 51.0762 51.1938
جنيه إسترلينى 60.0304 60.1907
فرنك سويسرى 52.0581 52.1741
100 ين يابانى 30.1040 30.1735
ريال سعودى 12.5912 12.6186
دينار كويتى 153.8444 154.2204
درهم اماراتى 12.8558 12.8865
اليوان الصينى 6.5261 6.5412

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,537 شراء 3,560
عيار 22 بيع 3,242 شراء 3,263
عيار 21 بيع 3,095 شراء 3,115
عيار 18 بيع 2,653 شراء 2,670
الاونصة بيع 110,005 شراء 110,716
الجنيه الذهب بيع 24,760 شراء 24,920
الكيلو بيع 3,537,143 شراء 3,560,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى